مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

58 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات

    الجزائر تقطع علاقاتها مع الإمارات

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • رياضة

    رياضة

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية

    المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الأوكرانية

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".

وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".

وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".

وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟

وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: المصري اليوم

التعليقات

"أولي البأس".. تقرير عبري عن جماعة سورية غامضة تضرب إسرائيل وتتبع للإخوان المسلمين وحزب الله

كاتس يوجه رسالة "تهديد غير مسبوق" للشرع من أعلى قمة جبل الشيخ المطلة على دمشق وقصر الرئاسة السورية

كلينتون تهاجم ترامب: "بطل أولمبي في الكذب" ويضلل الأمريكيين بشأن الحرب

روسيا: نرفض استخدام مجلس الأمن لتصفية الحسابات السياسية مع إيران وندعو الغرب إلى وقف التصعيد

روسيا والصين وإيران ترفض قرار الوكالة الذرية بشأن النووي الإيراني وتعتبره "مسيسا" و"فاقدا للشرعية"

ترامب يهدد بضرب موقع "جبل الفأس" النووي في إيران ويحذر طهران من "التذاكي"

تحذير روسي من خطر "داهم" يواجه السودان بسبب خطة بولس ويكشف سبب غضب مصر والسعودية من مبعوث ترامب

هل يتدخل الناتو ويكرر "سيناريو غزو العراق" مع إيران بعد إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن؟

تقرير: إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية تحت الأرض رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية

"تصعيد نووي خطير".. الغرب يحيل الملف الإيراني لمجلس الأمن ومفاجأة بشأن المسؤول عن فشل الضمانات

البنتاغون يقر بأن إيران ألحقت أضرارا جسيمة بمنشآت البحرية الأمريكية في البحرين

"رويترز" عن مصادر: أسلحة ومشورة إيران ساعدت الحوثيين في اليمن على السيطرة على المخا